نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 89
عن محمد الحلبي عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان
وجد ربحا فليبع.
(٣٧٧) ٢٠ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس.
(٣٧٨) ٢١ ـ عنه عن علي بن النعمان
وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين
دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت
تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا
الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.
(٣٧٩) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك
هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ،
وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر
فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
(٣٨٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابى داود
عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا
تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس
لهم.