نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 84
٧ ـ باب بيع الثمار
(٣٥٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟
فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
(٣٥٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه
ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته
عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما
الزهو؟ قال : حتى يتلون.
(٣٦٠) ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج
طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه
الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري
في الرطبة والبقل.
(٣٦١) ٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا
كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.