responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 84

٧ ـ باب بيع الثمار

(٣٥٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

(٣٥٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.

(٣٦٠) ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

(٣٦١) ٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.


* (٣٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ بتفاوت

(٣٥٩) (٣٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.

(٣٦١) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست