نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 77
الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو
لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال : ان كان من
عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.
(٣٢٨) ٤٢ ـ وبهذا الاسناد قال : سألته
عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال
: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(٣٢٩) ٤٣ ـ الحسن بن علي الوشا عن الحسن
بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك
ام ولد؟ قال : لا بأس.
٤٤ ـ عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن
بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك
ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.
(٣٣١) ٤٥ ـ ولا ينافي هذا ما رواه أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى
رجل بولد له فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك
ولا من اهل الذمة.
لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل
الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الاول يتناول من كان في
دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.