نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 67
فيها سمن احتكرها
حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليهالسلام
فقال له علي عليهالسلام : لك بكيل
الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليهالسلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك
ربا.
٦ ـ باب ابتياع الحيوان
(٢٨٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن
علي بن فضال قال : سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام
يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.
(٢٨٨) ٢ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال
عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.
(٢٨٩) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها
تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء
فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.
(٢٩٠) ٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن
سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد[١]
* (١) التليد : الذي
ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.