responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 56

منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.

(٢٤١) ٤١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.

(٢٤٢) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

(٢٤٣) ٤٣ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس.

(٢٤٤) ٤٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.

(٢٤٥) ٤٥ ـ عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع


(٢٤١) الفقيه ج ٣ ص ١٣٦

(٢٤٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

(٢٤٣) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

(٢٤٤) الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

(٢٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست