نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 487
له : مه فقال الرجل
: ينكح امه واخته فقال : نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
(١٩٥٧) ١٦٥ ـ علي بن الحسن عن أيوب بن
نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم
قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لابي بصير قال :
فقال لي : والله لقد قال جعفر عليهالسلام
: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه : ما اظن صاحبنا تكامل
علمه.
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما
رواه شعيب عن ابى الحسن عليهالسلام
وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
لان الذى سال ابا الحسن عليهالسلام
يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ ، والذي
سمعع أبو بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان
هذا زنى ، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين ، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم
يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا ،
(١٩٥٨) ١٦٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن حمران قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا ارى عليها شيئا ويفرق
بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم
عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها
فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي
طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني