نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 480
سماعة قال : سألته
عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال :
لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.
(١٩٢٥) ١٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى
عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليهالسلام
قال : قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال
: لا.
(١٩٢٦) ١٣٤ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل
قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج
التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان
الوقت.
(١٩٢٧) ١٣٥ ـ وقد روى في حديث آخر انه
لما سئل عليهالسلام عن ذلك فقال
: أمسك عن هذا ولم يجبه.
وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
(١٩٢٨) ١٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن
ان يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.
(١٩٢٩) ١٣٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن
محمد بن ابان عن
[١] في الكافي
والفقيه (محمد بن اسحتق) ولعله الصواب.
(١٩٢٥)(١٩٢٦) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٦٧ بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠