responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 480

سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.

(١٩٢٥) ١٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال : لا.

(١٩٢٦) ١٣٤ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليه‌السلام ولا يتقنعن.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.

(١٩٢٧) ١٣٥ ـ وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه‌السلام عن ذلك فقال : أمسك عن هذا ولم يجبه.

وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.

(١٩٢٨) ١٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.

(١٩٢٩) ١٣٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن


[١] في الكافي والفقيه (محمد بن اسحتق) ولعله الصواب.

(١٩٢٥) (١٩٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٦٧ بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠

(١٩٢٩) الكافي ج ٢ ص ٦٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست