responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 48

عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.

(٢٠٥) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٢٠٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

(٢٠٧) ٧ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.

(٢٠٨) ٨ ـ عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.

(٢٠٩) ٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال : لا بأس ببيعه.


(٢٠٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

(٢٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست