نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 479
(١٩٢٢) ١٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما
سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب
إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ
حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال؟ فان كان له ما
أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل
فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان
يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء
زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي
عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا
سبيل للاول عليها.
(١٩٢٣) ١٣١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن
عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : ان علمت انه في ارض فهي منتظره له
ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه
كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض ، فان
لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل
للازواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في
عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.
(٩٢٤) ١٣٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن زرعة عن
(١٩٢٢)(١٩٢٣) الكافي
ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤