نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 476
قال : لا يحلل.
(١٩١٠) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن
عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها
في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته
منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
(١٩١١) ١١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل كان يرى أمرأة تدخل
إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم : زوجوني فلانة
، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء
إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما
اولدها انها امة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
(١٩١٢) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية
أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
(١٩١٣) ١٢١ ـ الحسن بن محبوب عن داود
الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما
بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت
قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت