responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 472

المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٨٩٠) ٩٨ ـ الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.

(١٨٩١) ٩٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح.

(١٨٩٢) ١٠٠ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.

(١٨٩٣) ١٠١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.

(١٨٩٤) ١٠٢ ـ البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [١] ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى.

(١٨٩٥) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول :


[١] سورة الانعام الآية : ١٥١

(١٨٩٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٠

(١٨٩٤) الكافي ج ٢ ص ٧٨

(١٨٩٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست