نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 471
(١٨٨٦) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال : سالت ابا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (ولكن لا
تواعدوهن سرا)[١]قال : يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان
يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل : (إلا ان تقولوا قولا
معروفا)[٢]والقول
المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة
النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله)[٣].
(١٨٧٧) ٩٥ ـ الصفار عن محمد بن السندي
عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق
بينهما ولا تحل له ابدا.
(١٨٨٨) ٩٦ ـ الصفار عن محمد بن الحسين
بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق
واحدة يضيف إليها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت
: وان كانت متعة؟ فقال : وان كانت متعة.
(١٨٨٩) ٩٧ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار
عن العباس عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم
آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر
بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه
إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع