responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 471

(١٨٨٦) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال : سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (ولكن لا تواعدوهن سرا)[١]قال : يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل : (إلا ان تقولوا قولا معروفا)[٢]والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) [٣].

(١٨٧٧) ٩٥ ـ الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(١٨٨٨) ٩٦ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة؟ فقال : وان كانت متعة.

(١٨٨٩) ٩٧ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع


[١] سورة البقرة الآية : ٢٣٥

[٢] سورة البقرة الآية : ٢٣٥

[٣] سورة البقرة الآية : ٢٣٥

(١٨٨٦) الكافي ج ٢ ص ٣٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست