responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 468

(١٨٧٣) ٨١ ـ عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن (اولي الاربة من الرجال)[١]قال : هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.

(١٨٧٤) ٨٢ ـ عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت : لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة.

(١٨٧٥) ٨٣ ـ عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاول عليه‌السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

(١٨٧٦) ٨٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال : إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

(١٨٧٧) ٨٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

(١٨٧٨) ٨٦ ـ الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا


[١] سورة النور الآية : ٣١

(١٨٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ بتفاوت

(١٨٧٧) الاستبصار ج ٣ ص (٢١٢) (١٨٧٨)

ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠ بدون الذيل

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست