responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 466

علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المهر متى يجب قال : إذا ارخيت الستور واجيف الباب ، وقال : اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه‌السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني ابي فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه قد وجب الذي تريدين.

فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بل لا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه‌السلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل ، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليه‌السلام : ليس لهذا إلا نصف المهر ، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.

(١٨٦٨) ٧٦ ـ روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : حدثني أبو جعفر عليه‌السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال : فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال : انك تزوجتها في ساعة حارة.


* الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٧ ١٨٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست