نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 455
وكلت رجلا بتزويجها
منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله
فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟
قال : نعم جائز.
(١٨٢١) ٢٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن
ابى نصر قال : قلت للرضا عليهالسلام
: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١٨٢٢)٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا
ابنتها.
(١٨٢٣) ٣١ ـ وما وراه محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال
: سالت ابا جعفر عليهالسلام
عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.
لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من
الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك
كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(١٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟
فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته