responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 455

وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال : نعم جائز.

(١٨٢١) ٢٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٨٢٢) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

(١٨٢٣) ٣١ ـ وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.

لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته


(١٨٢١) (١٨٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

(١٨٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩

(١٨٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست