نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 433
ابن ابراهيم عن جعفر
عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
(١٧٢٦) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : انا حبلى
وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال : ان كان دخل بها وواقعها لم
يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(١٧٢٧) ٣٨ ـ وعنه عن علي بن محمد عن
القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاسير هل يتزوج في دار
الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في
الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
(١٧٢٨) ٣٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن
ابى عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما
تجارتك؟ فقال : ابيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليهالسلام فأجاز نكاحه وقال : ان السنانير دواب.
(١٧٢٩) ٤٠ ـ وعنه عن علي بن محمد عن
القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري
عن علي بن الحسين عليهالسلام
في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على
هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا : ان البينة