نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 417
عليهالسلام
عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل.
(١٦٦٨) ٤٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد
العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد
بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.
(١٦٦٩) ٤١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه
حيث شاء.
(١٦٧٠) ٤٢ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى)[١]فكل
شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.
(١٦٧١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
انه سئل عن العزل فقال : أما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان
يشترط عليها حين يتزوجها.
(١٦٧٢) ٤٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا ان ترضى أو ان يشترط