responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 406

(١٦٢٢) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أميرا لمؤمنين عليه‌السلام : اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.

(١٦٢٣) ٣٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

(١٦٢٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ولكن إذا كان عنده امة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.

(١٦٢٥) ٣٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركة) [١] قال : هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.

(١٦٢٦) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها.


[١] سورة النور الآية : ٣

(١٦٢٢) (١٦٢٣) الكافي ج ٢ ص ١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦٦

(١٦٢٥) (١٦٢٦) الكافي ج ٢ ص ١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست