نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 406
(١٦٢٢) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أميرا لمؤمنين عليهالسلام : اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها
بلاء وولدها ضياع.
(١٦٢٣) ٣٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء
فان الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
(١٦٢٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها
وهي مجنونة؟ قال : لا ولكن إذا كان عنده امة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب
ولدها.
(١٦٢٥) ٣٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن قول الله عزوجل : (الزاني لا ينكح إلا
زانيه أو مشركة)[١] قال : هن
نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك
المنزل فمن اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه
توبة.
(١٦٢٦) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها
انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل
من فرجها ، وان شاء تركها.