نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 383
وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن
يزيد الكناسي قلت : فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب
ذلك أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في
نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا
والتأبي وجاز عليها بعد ذلك ، وان لم تكن ادركت مدرك النساء ، قلت : أفيقام عليها
الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في
الحيض؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها
مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟
فقال : يا ابا خالد ان الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك وبلغ
خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فان ادخلت عليه
امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم ادرك بعد فكرهها وتأباها قال : إذا
كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها واقام معها سنة فلا خيار له إذا ادرك ولا
ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع ولا يحل له ذلك ، قلت له : فان زوجه ابوه ودخل
بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : اما الحدود الكاملة
التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما
بينه وبين خمس عشرة سنة ، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين
بينهم ، قلت له : جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال
: ان كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه ، وان لم يمسها في الفرج ولم
تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال
له انك كنت طلقت امرأتك فلانة ، فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة
وكان خاطبا من الخطاب.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما
قدمناه من الاخبار ، لانه قال : إذا
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 383