responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 365

اخبرني عن قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) [١] قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

(١٤٧٩) ٤٢ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

(١٤٨٠) ٤٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال : فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

(١٤٨١) ٤٤ ـ وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء


[١] سورة الاحزاب الآية : ٥٠

(١٤٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٢

(١٤٨٠) (١٤٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست