responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 363

ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

(١٤٧٠) ٣٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال : فقال : هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.

(١٤٧١) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال : هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

(١٤٧٢) ٣٥ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال : ينتقص.

(١٤٧٣) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن


(١٤٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥

(١٤٧١) الكافي ج ٢ ص ٢٢

(١٤٧٢) الكافي ج ٢ ص ٣١

(١٤٧٣) الكافي ج ٢ ص ٢٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست