responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 361

فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

(١٤٦٤) ٢٧ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال : دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام فقلت له : اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم ، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.

فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا ، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة ، ما رواه :

(١٤٦٥) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا.

على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد


* (١٤٦٤) (١٤٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣

((٤٦) التهذيب ج ٧)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست