responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 357

(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر).

(١٤٥٢) ١٥ ـ روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.

هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٥٣) ١٦ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به)

وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.

فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى : (وآتوا


* (١٤٥٢) (١٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست