نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 355
فلم يقم أحد غير
الرجل ، ثم اعادت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم فقال : قد زوجتك على ما تحسن
من القرآن فعلمهاه اياه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يجوز نكاح الشغار).
(١٤٤٥) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال : سمعت ابا
عبد الله عليهالسلام يقول : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا جلب
ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج
هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
(١٤٤٦) ٩ ـ وعنه عن علي بن محمد بن
الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك
ابنتي على ان لامهر بيننا.
قال الشيخ رحمهالله
: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).
(١٤٤٧) ١٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى
عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال : سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من
اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال : ذلك
النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا اسلما حرم عليهما
ان يدفعا اليهما
[١] الجلب بفتحتين
وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعي لاخذ زكاتها ، والجنب هو
أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب إليه أي تحضر ،
ولهما معنى آخر.