responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 346

عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل كيف ينكح عبده امته؟ قال : يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه[١]ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.

(١٤١٦) ٤٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.

(١٤١٧) ٤٨ ـ الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم)[٢]قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

(١٤١٨) ٤٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من


* (١) المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي

[٢] سورة النساء الآية : ٢٣

(١٤١٦) (١٤١٧) (١٤١٨) ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست