responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 317

يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

(١٣٠٩) ١٧ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام انه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.

فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول ، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.

(١٣١٠) ١٨ ـ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣١١) ١٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال : سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك


(١٣٠٩) (١٣١٠) (١٣١١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست