responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 312

ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

وما لا يحرم

منه قال الشيخ رحمه‌الله : (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).

(١٢٩٣) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.

(١٢٩٤) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.

(١٢٩٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :


(١٢٩٣) (١٢٩٤) (١٢٩٥) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست