نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 299
لا تكون مستبصرة
معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل
على ذلك ما رواه :
(١٢٤٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا
جعفر عليهالسلام عن نكاح
اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن
نكاح البله.
ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال
الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس
، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه :
(١٢٥٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية
ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة.
(١٢٥١) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب بعض
اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام
عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في
بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له
ذلك.
ومنها : ان تكون هذه اباحة في العقد
عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٢٥٢) ١٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن ابان
(١٢٤٩)(١٢٥٠) الاستبصار
ج ٣ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤ والثاني ذيل حديث