responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 295

تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها ، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه.

(١٢٣٦) ٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.

ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

(١٢٣٧) ٧٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال : يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.

والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

(١٢٣٨) ٧٤ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال : يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.


(١٢٣٦) الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

(١٢٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ذيل الحديث

(١٢٣٨) الكافي ج ٢ ص ٣٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست