نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 29
(١٢٣) ١١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض
طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت
: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم
في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
(١٢٤) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم[١]حنطة
أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع
الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو
اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه
الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي
عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال
ما بقي من حقه.
(١٢٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك
طعاما واستوف حقك قال : ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا
تتولى أنت شراءه.