نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 275
ان عليا عليهالسلام قضى فيها وتسألني ما تقول : فيها!.
فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين
لظاهر كتاب الله ، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه ، لانه روي عن
النبي صلىاللهعليهوآله وعن الائمة عليهمالسلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه
على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ، وهذان
الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة ، وما
هذا حكمه لا يجوز العمل به ، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل
وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد الله عليهالسلام
بلا واسطة ، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام ، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض
اصحابه عن احدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، واما الذي
رواه :
(١١٧٠) ٦ ـ الصفار عن محمد بن عبد
الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت
له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله
كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل
بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها.
فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين
في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه
ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : ولم يذكر من هو ،
ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك
سقط الاحتجاج به.
واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم
الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ