نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 273
ولا اعتبار بالدخول
بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل
يقطع العذر ، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.
(١١٦٥) ١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام
كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور
وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا
ما ابهم الله.
(١١٦٦) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام
ان عليا عليهالسلام قال : إذا
تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس
ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال
: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
(١١٦٧) ٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن
ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل
ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
(١١٦٨) ٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الام والبنت سواء