responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 271

في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط.

ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

(١١٦١) ٨٦ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تمتع بالهاشمية.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.

يدل على ذلك قوله تعالى : (والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين)[١]فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان ، ثم ان الملك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.

ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٦٢) ٨٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(١١٦٣) ٨٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.


[١] سورة المؤمنون الآية : ٣

(١١٦٢) (١١٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست