نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 270
(١١٥٨) ٨٣ ـ واما الذي رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما
يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث.
قوله عليهالسلام
: ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء
إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط
الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليهالسلام
عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول
الولد ورده على حال.
ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة
الواحدة ما شاء من المرات.
(١١٥٩) ٨٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك تتزوج المتعة
وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت
منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل
الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه
ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.
(١١٦٠)٨٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة
فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس
وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك