responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 269

واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٥٤) ٧٩ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ارأيت ان حملت قال : هو ولده.

(١١٥٥) ٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.

(١١٥٦) ٨١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

(١١٥٧) ٨٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه‌السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [١].


[١] سورة النور الآية : ٣

(١١٥٤) (١١٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٤٧

(١١٥٦) (١١٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست