responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 262

وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١١٣٢) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٣) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.

(١١٣٤) ٥٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ، وقال : ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

(١١٣٥) ٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال :


١١٣١ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨

(١١٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩

(١١٣٣) (١١٣٤) الكافي ج ٢ ص ٤٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست