responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 256

(١١٠٣) ٢٨ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

(١١٠٤) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

(١١٠٥) ٣٠ ـ وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا.

قوله عليه‌السلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :

(١١٠٦) ٣١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.

(١١٠٧) ٣٢ ـ وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،

(١١٠٨) ٣٣ ـ وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله ،

والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :

(١١٠٩) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن


(١١٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٦ الكافي ج ٢ ص ٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

(١١٠٣) (١١٠٤) (١١٠٥) (١١٠٦) (١١٠٧) (١١٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست