نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 234
له أيصلح له؟ قال : نعم.
(١٠٢٠) ٤٠ ـ عنه قال حدثني اسماعيل بن
ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه
النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين
بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له : احسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال : بطيب
نفسه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
(١٠٢١) ٤١ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن
ابيه عن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يقول : لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.
(١٠٢٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة
لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا
فقال : لا يعجبني.
(١٠٢٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن صالح
بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليهالسلام
عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له : اشتربها نسمة
واعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه
عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه
وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا : موالي معتق العبد انما
اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا وقال : موالي العبد
انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفر عليهالسلام
: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي
الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه