responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 224

٢١ ـ باب من الزيادات

(٩٨١) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.

(٩٨٢) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم)[١]فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليه‌السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.

(٩٨٣) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه‌السلام اي غنم نفشت


[١] سورة الانبياء الآية : ٧٨

(٩٨١) (٩٨٢) (٩٨٣) الكافي ج ١ ص ٤١٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست