نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 224
٢١ ـ باب من الزيادات
(٩٨١) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى
فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان
اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.
(٩٨٢) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن بعض
اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وداود
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم)[١]فقال
: لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على
صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها
ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما
افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليهالسلام
حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك
العام.
(٩٨٣) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن
ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ
يحكمان في الحرث)
قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى
النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليهالسلام
اي غنم نفشت