نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 216
ترى انت؟ قال : ارى
له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى البغل من النيل إلى
بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه ، قال : قلت جعلت فداك قد
علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال : لا لانك غاصب ، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو
انفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فان اصاب البغل كسر
أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت : فمن
يعرف ذلك؟ قال : انت وهو ، اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك
فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين
اكتري كذا وكذا فيلزمك : قلت : اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال : انما رضي
فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه واخبره بما افتيتك
به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاد : فلما انصرفت
من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به أبو عبد الله عليهالسلام وقلت له : قل ما شئت حتى اعطيكه فقال :
قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل ، وان اردت ان ارد
عليك الذي أخذت منك فعلت.
(٩٤٤) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن
موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال
: ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،
(٩٤٥) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله
(٩٤٤) الكافي ج ١
ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيهما عن ابن مسكان عن ابي بصير ولعله الصواب لما يأتي
عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث ٣٣ من الباب