نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 209
ان الحزر لم يجئ كما
حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام
الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
(٩١٧) ٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم
المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : ان كان من طعامها
فلا خير فيه.
(٩١٨) ٦٤ ـ عنه عن ايوب عن صفوان قال : حدثني
أبو بردة بن رجاقال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا
شاؤا أن يأخذوها اخذوها.
٢٠ ـ باب الاجارات
(٩١٩) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة
دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،
(٩٢٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت
والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى