responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 209

ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.

(٩١٧) ٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.

(٩١٨) ٦٤ ـ عنه عن ايوب عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجاقال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.

٢٠ ـ باب الاجارات

(٩١٩) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،

(٩٢٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى


(٩١٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٧

(٩٢٠) الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٩

((٢٧) التهذيب ج ٧)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست