responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 188

ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.

(٨٢٩) ١٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

(٨٣٠) ١٦ ـ عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

(٨٣١) ١٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٨٣٢) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني ابا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع


(٨٢٩) (٨٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت

(٨٣١) (٨٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست