responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 178

عبد الله بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل افلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على ارباب الدين بالحصص.

(٧٨٤) ٤١ ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه‌السلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

(٧٨٥) ٤٢ ـ وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليه‌السلام قلت : فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهم‌السلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.


(٧٨٤) الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

(٧٨٥) الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست