responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 176

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.

(٧٧٦) ٣٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.

(٧٧٧) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لرجل : لي عليك الف درهم فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه.

(٧٧٨) ٣٥ ـ عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.

(٧٧٩) ٣٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا رهن إلا مقبوضا.

(٧٨٠) ٣٧ ـ عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان


(٧٧٦) الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفيه ج ٣ ص ١٩٥

(٧٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٧

(٧٧٨) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست