نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 168
ولكن يسد بابه ويفتح
بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم
أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان
يمنعوه.
١٥ ـ باب الرهون
(٧٤٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.
(٧٤٥) ٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال :
لا بأس.
(٧٤٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه[١]عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك.
(٧٤٧) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن
هو من الناس فقال : ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس
فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فان كان فيه فضل أو نقصان قال : ان كان فيه نقصان
فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان
[١] الظاهر ان لفظة
(عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافي