نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 157
في رجل يدل على
الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه اجرة لا بأس بها.
(٦٩٢) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجال يبيع للقوم
بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما
يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(٦٩٣) ٧ ـ عنه عن هؤلاء الثلاثة عن
يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه
الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة فقال : ما يعجبني.
(٦٩٤) ٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد
الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليهالسلام
قال : سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على ان تجعل لي فيه
ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك.
(٦٩٥) ٩ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا
دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من أجل انك تقرضنا قال : لا
بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان
ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 157