نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 152
(٦٧١) ٢٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد
بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام
يقول : أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم.
(٦٧٢) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن
وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها
الصدقة ، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان
الارض لله عزوجل ولمن عمرها.
(٦٧٣) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وابو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن
بن ابي عبد الله عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام
قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من احيا ارضا مواتا فهي له.
(٦٧٤) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام
ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين
اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها
وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، وان تركها وأخربها فاخذها
رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها
إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليهالسلام
من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآله ومنعها ، إلا ما كان في ايدي شيعتنا
فيقاطعهم