responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 148

(٦٥٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال : انما ارض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.

(٦٥٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم.

(٦٥٦) ٥ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء ارضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.

(٦٥٧) ٦ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.

(٦٥٨) ٧ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال : عليه الصدقة ، قلت : فان كان يعرف


(٦٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩

(٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست