نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 147
عن زرارة عن ابي
جعفر عليهالسلام قال : ان
سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري
بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا
جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه
رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول
الانصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه
حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة
فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.
١١ ـ باب احكام الارضين
(٦٥٢) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا :
الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فان
شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها ، فقلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله
وله ما أكل من غلتها بما عمل.
(٦٥٣) ٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.